الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 | 10:59 ص

النواب يناقش مشروعًا لتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي وإلغاء تخفيف جرائم الشرف

شارك الان

 تغليظ العقوبات في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وإلغاء المبررات التي تسمح بتخفيف العقوبة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف، أبرز محاور مشروع قانون تقدمت به النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، لتعديل عدد من أحكام قانون العقوبات، بما يشمل تشديد العقوبات في الحالات التي تستهدف الأطفال أو تقترن بظروف أكثر خطورة.

ويستهدف المشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عبر إعادة تنظيم العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء الجنسي، ووضع قيود على استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، إلى جانب إلغاء المعاملة العقابية المخففة في بعض جرائم القتل المرتبطة بالتلبس بالزنا.

ويقترح مشروع القانون تعديل المادة 237، بحيث يُعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق، أو الشخص الذي يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بحسب الأحوال، دون الاعتداد بالمفاجأة أو الانتقام أو الحفاظ على الشرف والسمعة أو الاعتبارات الأسرية والاجتماعية أسبابًا لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.

وفيما يخص جرائم الاغتصاب، يتضمن المشروع تعديل المادة 267 لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية للمواقعة بغير رضا المجني عليه، مع توقيع الإعدام في حالات مشددة، تشمل أن يكون المجني عليه دون 18 عامًا، أو أن يكون الجاني من أصوله أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو لهم سلطة عليه، أو تعدد الجناة، أو اقتران الجريمة بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليه.

كما يقترح رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، مع السجن المؤبد في حالات تشمل الاعتداء على من لم يبلغ 18 عامًا، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة من شأنها إحداث إصابة جسيمة، أو التسبب في عاهة مستديمة، بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أدت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.

ويشمل التشديد المقترح الاعتداء على الأطفال دون استخدام القوة أو التهديد أو الإكراه، إذ ينص المشروع على السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان عمر المجني عليه 12 عامًا أو أقل، أو استغل الجاني علاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة قائمة بينه وبين الطفل.

ويستهدف المشروع كذلك تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، لمنع استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في الحالات المشددة المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، مع الالتزام بالحد الأدنى للعقوبة في الحالات التي يحظر فيها القانون النزول عنه صراحة.

ويتضمن مشروع القانون استحداث مادة تحظر الاستناد إلى ملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية أو حالته الزوجية والعاطفية، وكذلك سلوكه السابق أو اللاحق للجريمة، لتبرير الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في جرائم الاعتداء الجنسي المحددة، ما لم يشكل السلوك محل الاستناد فعلًا مجرمًا قانونًا.

ولا تتضمن التعديلات المقترحة المساس بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع، أو بحق المحكمة في بحث الوقائع والظروف المرتبطة بالجريمة والمسؤولية الجنائية. وينص المشروع على سريان أحكامه على الجرائم التي تُرتكب بعد تاريخ العمل به، على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

استطلاع راى

هل تعتقد أن تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق كافٍ وحده لضبط الأسعار الحالية؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 6279 جنيه مصري
سعر الدولار الأمريكي 55.08 جنيه مصري
سعر الريال السعودي 14.68 جنيه مصري
Slider Image